مركز المعجم الفقهي

13176

فقه الطب

- جواهر الكلام جلد : 4 من صفحة 231 سطر 13 إلى صفحة 231 سطر 18 بل نسبة في المختلف وكشف اللثام إلى المشهور من أنه ( إن لم توجد ) أي التربة ( فبالأصبع ) ولعله لذا حكي عن الاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم التخيير بين الكتابة بما سبق وبينه ، بل في المقنعة الأمر بالكتابة بالإصبع ، ثم قال : ولو كتب بالتربة الحسينية ففيه فضل كثير ، وفي الذكرى وجامع المقاصد والروض وكشف اللثام حاكيا له في الأخير عن أبي علي وغرية المفيد الأمر بالتربة الحسينية أولا ، فإن لم توجد فبالطين والماء ، ومع عدمه فبالأصبع ،